البهوتي
473
كشاف القناع
ونعلين قال ابن المنذر : ثبت ذلك . وفي تبصرة الحلواني : إخراج كتفه الأيمن من الرداء أولى . ( ويجوز ) إحرامه ( في ثوب واحد ) . وفي التبصرة : بعضه على عاتقه ، ( ويتجرد ) مريد الاحرام ( عن المخيط ) ، لأنه ( ص ) تجرد لاهلاله . وكان ينبغي تقديمه على اللبس . لكن الواو لا تقتضي الترتيب ( ويلبس نعلين ) . لما تقدم من الخبر وهما التاسومة ، ولا يجوز له لبس السرموزة والجمجم . قاله في الفروع ، ( إن كان ) المحرم ( رجلا . وأما المرأة فلها لبس المخيط في الاحرام ) إلا القفازين ، ويأتي توضيحه . ( والمخيط : كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه ، كالقميص والسراويل والبرنس ) والقباء . وكذا الدرع ونحوه مما يصنع من لبد ونحوه ، على قدر الملبوس عليه . وإن لم يكن فيه خياطة . ( ولو لبس إزارا موصلا أو اتشح بثوب مخيط ، أو أئتزر به جاز ) لأن ذلك ليس لبسا للمخيط المصنوع على قدر الملبوس عليه لمثله . ( ثم يحرم عقب صلاة مكتوبة ، أو ) صلاة ( نفل ) ركعتين ( ندبا ) نص عليه ، لأنه ( ص ) : أهل في دبر صلاة رواه النسائي . ( وهو ) أي إحرامه عقب الصلاة ( أولى ) لحديث ابن عباس قال : إني لأعلم الناس بذلك خرج حاجا ، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتين . أهل بالحج حين فرغ منهما رواه أحمد وأبو داود ، وظاهر كلامه في المبدع والمنتهى وغيرهما : أنه عقب صلاة فرض ، أو ركعتين نفلا سواء . ( وإن شاء ) أحرم ( إذا ركب ، وإن شاء ) أحرم ، ( إذا سار ) قبل مجاوزة الميقات ، لورود ذلك كله عنه ( ص ) ، لكن ذكر ابن عباس : أنه أوجب الاحرام حين فرغ من صلاته ، ولما استوت به راحلته قائما ، أهل . فأدرك ذلك منه قوم فقالوا : أحرم حين استوت به راحلته . وذلك أنهم لم يدركوا إلا ذلك ، ثم سار حتى علا على البيداء فأهل ، فأدرك ذلك منه أناس ، فقالوا : أهل حين علا البيداء رواه أبو داود والأثرم . ( ولا يركعه ) أي النفل ( وقت نهي ) للاخبار السابقة في